الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٣مسألة:
والولى إذا واقع صغيرة، فلا يُحكم بشهادته حتى يستتاب. فإن تاب قبلت منه. وإن أبى برئ منه. وإن واقع كبيرة، قبل أن يشهد، أو بعد أن يشهد،
ردت شهادته في ذلك
مسألة:
من غير الكتاب - من منثورة عمرو بن على -: ومن عرف بالصدق، في
حديثه وأمانته. وقوله قول المسلمين، وترك الشبهات والأشياء الدنية
قال: لا تقبل شهادته، ولا يجتزى به، من أوصى إليه عند الموت؛ لأنه
لا يبالي قضى أو ترك رجع إلى الكتاب.
كلام
٤٬٣٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.