المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٤

-

تلبة بالة

باب في جرح البينات

ت و من شهد بشهادة فعدل. فقال: الخصم يحرحه. فأما موسى بن على، فيقبل

منه، ويدعوه بالبيئة.

وأما محمد بن محبوب، فلم يقبل ذلك.

نه، وقول انه إذا جرحه فقد أثبت تعديله، لأنه لا يكون التجريح إلا بعد

التعديل .. تينا وليشنها لعب

منتها وقول: إذا جرح بعد تبديله التجريح، لم يقبل منه ذلك، إلا أن يجرحه، قبل التعديل. وليس على الحاكم أن يحتج على الخصوم، في جرح البينة، ولا المعدنين،

إلا أن يطلب ذلك الخصوم، المشهود عليهم، والمعدل عليهم

سأة:

وقيل: إذا اختلف فى الشاهدين، إذا عدلا. ثم ادعى الخصوم جرحهما وأصح البينة، فقال من قال: يقبل ذلك، إذا كان قبل الحكم

وقال من قال: لا يقبل ذلك، إذا عدلا في ذلك الحكم، الذي صحت

عد التهما فيه.

ومن غيره: الذى معنا: أنه لا يكون الجرح إلا بعد الثبوت فإذا قال: على

تجريحهما. فكأنه قد أثبت شهادتهما. وعليه الصحة في ذلك.

مسألة:

عن أبي الحسن - قال: طرح معدل شهادة رجل في أيام الدولة، فنظر