المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٥

100

إخوانه: بأى سبب طرح المعدل شهادته؟ فلم يجدوا له عيباً، غير أنه غيل غيلة،

من أرض صافية.

ومن غيره:

قال: الذى معنا أنه كذلك، إذا كان بغير رأى الإمام. والإمام قائم. فلا يجوز أمر الصافية، إلا برأى الإمام، فى بعض قول المسلمين.

مسألة:

من جواب أبى على إلى أبى مروان: وعن شاهد، جرى له عدل. قال فيه

معدل، من بعد: إنه كاذب.

قيل له: علمت أنه كاذب؟

قال: إنه يكذب فى شئ، قد علمت خلافه. ويغياب بعض المسلمين فقول المعدل وحده لا يجوز؛ لأنه قد عدله - كما ذكرت - حتى بشهد معه

آخر. والله أعلم.

سألة:

عن محمد بن محبوب ـ في رجل يتولاه الحاكم، شهد، ولم يعدله المعدل وجرحه بما تسقط به عدالته، فلا يحكم بشهادته. فإن وقف عنه بغير تجريح، فلاحاكم أن يأخذ بمعرفته

ومن غيره - وقيل: إذا ثبتت ولايته، حكم بشهادته، ولم يقبل قول المعدل

فيه، كانت ولايته بخبرة، أو رفيعة. والله أعلم.