الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٥100
إخوانه: بأى سبب طرح المعدل شهادته؟ فلم يجدوا له عيباً، غير أنه غيل غيلة،
من أرض صافية.
ومن غيره:
قال: الذى معنا أنه كذلك، إذا كان بغير رأى الإمام. والإمام قائم. فلا يجوز أمر الصافية، إلا برأى الإمام، فى بعض قول المسلمين.
مسألة:
من جواب أبى على إلى أبى مروان: وعن شاهد، جرى له عدل. قال فيه
معدل، من بعد: إنه كاذب.
قيل له: علمت أنه كاذب؟
قال: إنه يكذب فى شئ، قد علمت خلافه. ويغياب بعض المسلمين فقول المعدل وحده لا يجوز؛ لأنه قد عدله - كما ذكرت - حتى بشهد معه
آخر. والله أعلم.
سألة:
عن محمد بن محبوب ـ في رجل يتولاه الحاكم، شهد، ولم يعدله المعدل وجرحه بما تسقط به عدالته، فلا يحكم بشهادته. فإن وقف عنه بغير تجريح، فلاحاكم أن يأخذ بمعرفته
ومن غيره - وقيل: إذا ثبتت ولايته، حكم بشهادته، ولم يقبل قول المعدل
فيه، كانت ولايته بخبرة، أو رفيعة. والله أعلم.
٤٬٣٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.