الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٦مسألة:
156 -
و يقبل الجرح على المعدلين بالسينة. قال محمد بن المسبح: لا يقبل على العدل إلا من لا يختلف الحكام، فى عدالته وثقته. ولا يقبل عليه من جرت عليه مسألته. ثم يسأل عما يشهد عليه به فإن كان له مجرح، ردت شهادتهم وإلا استقتيب، وكان على حالته.
ساة:
وسألته عن شاهدين، شهدا لرجل على رجل: أنه شجه شجة، شهد أحدهما بهذا القول وقال الآخر: شجه و اطمنى، إن شهادتهما تقبل ان شهدا له. ولا تقبل من الشاهد الذى شهد عليه، وادعى لنفسه اللعلمة، إنه لا تقبل منه لنفسه، لأنه مدع لنفسه. وعليه البينة سل عنها. وكنذلك وجدتها فى الأثر
وعندى أن هذا جواب، قد غفل صاحبه عنه
ساة:
و إذا شهد شاهدان مع الحاكم، فادعى المشهود عليه أنهما عبدان فأقول: إنها تسمع. ولا يحكم عليه بشهادتهما، حتى يتبين الأمر، ويتوقف عن شهادتهما. و يحتج على المشهود عليه بعلمه، بما قامت البينة له. فإن ادعاها، وصدق البية. وادعى بشهادتهما، سقطت شهادتهما. وتصح له بهما، بعد أن لا يكون لهما
مخرج.
وإن ادعيا عتاقة أو أمراً، يستحقان به الحرية. ودعاهما الحاكم بالبينة،
على ما يدعيان. فإن لم يكن لهما حجة، جة، حكم لهما به ـ لهما به ـ إن شاء الله.