الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٧- lov -
و إن قال المشهود له: كذب الشاهدان ما هما لى، ولا أملكهما
ولا ملكنهما قط. سقطت الشهادة عنهما. وثبتت شهادتهما، على الذى شهدا عليه.
وقلت: إن قالا: إنا كنا عبدين لفلان فأعتقنا. فأقول: إن الحاكم يكف
6
عن شهادتهما، ويحتج على فلان. فإن صدقهما، فشهادتهما جائزة. وإن كذبهما كلفا البينة، على ما ادعها من العتاقة. ولا تسمع منهما بينة، إلا بمحضر من فلان، أو وكيله.
وعن محمد بن محبوب - فيمن يتولاه الحاكم، فجرحه المعدل، بما تسقط به عدالته. فلا يحكم بشهادته. فإن وقف عنه بغير تجريح، فللحاكم أن يأخذ بمعرفته.
والله أعلم.
وإن كان الخصم هو الذى وقع ولايته للحاكم، والخصم ولى. فإذا لم يعدله المعدل، لم يحكم بشهادته.
وقول: إذا ثبقت ولايته مع الحاكم، حكم بشهادته، ولم يقبل قول المعدل فيه، لأنه لو كان له ولى، جرحه المعدل، كان عليه هو أن يقيم. ويقوم على المعدل، حتى يصح عليه المعدل ما جرحه وليس عليه أن يسأل عنه، كانت ولايته بخبرة،
أو رفيعة