الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٨-101 -
باب فى حمل البينة وسماعها
وقيل: لا تحمل البيئة من بلد إلى بلد، فى الدين، ولا في الوكالات، ولا
في الوصايا، ولا فى الوصية، ولا في النسب، ولا في المواريث وصحتها
وتسمع البيئة على هذا كله فى بلده، ولو قدر صاحب البينة على حملها ".
قال غيره:
تسمع البيئة في هذا، في بلد الذى له البينة
مسألة:
وعن رجل، نازع رجلا في شيء، كان عليه أن يحضر البينة إلى الحاكم. واحتج أنه لا مال له، يقدر به على حمل البينة إلى الحاكم.
قال: ليس عليه في ذلك يمين، ولا حبس، حتى يسأل عنه في موضعه، أهل
المعرفة به، من الثفة.
فإن كان له مال، يقوى به على حمل البيئة إلى الحاكم، حملها. وإلا فلا يمين
ويسمع الوالى بينته فى موضعها. عليه ويسمع
مسألة:
وليس على الناس حمل البيئة إلى للقرى فى المضار. وتسمع البينة، في موضعها.
ويكتب الوالي بذلك، مع ثقة، إلى الحاكم
٤٬٣٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.