الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٩مسألة:
159 -
قال أبو المؤثر: إن النسب ترفع فيه البينة، إلى القاضي، و إلى الإمام؛ لأنه ليس كل الولاة، يعرفون كيف يستشهدون البينة
وأما الوصايا، فأرى أنه من ادعى وصية، رفع بينته، إلى الإمام، أو
القاضي
مسألة:
ان کيا
فإن قالوا: إنما على الشهود أن يخرجوا إلى القرى، في تأدية الشهادة، إذا حملوا. وينفق عليهم أن يؤدوا الشهادة. وليس عليهم أن يخرجوا، حتى يحملوا
وينفق عليهم.
قلنا له: هو كما يقول. فهل علمت، أن على الحاكم أن يخرج، فيما لم يصح عليه بالبينة. أيكون تركه مضيما لحق. فهل علمت أن عليه الخروج، إلى القرى، أو من مجلسه إلى الشهود، حتى يشهدوا معه الشهادة، من الأحكام، وينقطع
بها عذره؟
فإن قال: نعم.
قلنا: أصبح ذلك في أي حكم، ولا يجد في ذلك سبيلا؟
فإن قال: لا. قلنا: فنحن نوجدك الموضع الذي فيه الخروج على الشهادة، بغير حملان، ولا نفقة. إذا كان ذلك في القرية، ولم يكونوا مسافرين. فلا اختلاف معنا، أنهم إذا قدروا على الوصول إلى الحاكم، في البلدان، عليهم