الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٠117.1
الوصول، في تأدية ما لزمهم من الشهادة. ولم يلزم ذلك الحاكم بالإجماع، في البلد،
ولا غيره ولا نعلم في ذلك اختلاها.
فأما إذا كانوا غائبين عن الحاكم، في المصر. فقد قال من قال: إنه ليس عليهم
الخروج، حتى يحملوا، وينفق عليهم ..
وفال من قال عليهم ذلك، في تأدية ما عليهم، حتى يؤدوا ما يقدرون عليه؛
لأن الله أمرهم بتأدية الشهادة، كما أمرهم بالحج.
فقال من قال: إن الاستطاعة في الحج، زاد وراحلة
وقال من قال: بالاحتيال يجب الحج
وقال من قال بمال أو احتيال.
وكذلك قد قيل في الشهادة
وقال من قال: إن الأغنياء ليس لهم حملان على الخصم. وإنما ذلك للفقراء. وقال من قال: إن الحملان إنما هو لمن عود الركوب. وكان أهلا لذلك وأما سائر الناس، ومن يقدر على المشى ممن لا يعرف بالركوب. فإنما له النفقة،
وليس له حملان.
والاختلاف في هذا كثير. والحجة فيه واسعة
وعلى الشهود، وصولهم إلى تأدية الشهادة، التي قد لزمتهم إلى الحاكم. وعلى الخصم، أن يقيم الحجة في الإجماع: أنه لا يلزم الحاكم الوصول إلى موضع الشهوة، حتى يسمع البيئة حتى إنهم قالوا: إذا كانت البينة في البلد مريضة