المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦١

مرضاً، لا يقدر على الوصول، جاز أن يشهد عن شهادتهم غيرهم. ولم يكلف ذلك

الحاكم. ولا نعلم في هذا اختلافا، بين أحد من علماء المسلمين

مسألة:

و من كان معه ما يبلغه، ويبلغ بينته إلى القاضى. فعليه حمل البينة إلى القاضي.

ولم نسمع في ذلك حدا لفقره، ولا لمناية، مثل الأيمان والحج، إلا ما قالوا: إذا كان يقدر على حمل البيئة، أو لا يقدر، على حمل البينة

مسألة:

والموصى أن يحمل البيئة على حق اليتيم، إذا طلبه له، من مال اليقيم.

مسألة:

قال أبو عبد الله: إن الشاهدين، إذا كانا موسرين. فعليهما أن يؤديا الشهادة إلى الحاكم، إلا أن يكونا شرطا عند الشهادة، أن لا يؤدى إلا في بلدنا. فإذا رضى بذلك عند الشهادة، لم يكن عليهما حملان، ولا زاد. ولا على

المشهود له الحملان والزاد، إذا شرطا عليه

و من غيره: قال: نعم. قد قيل: إنه إذا اشترط الشهادة، إلا في بلده،

فليس عليه خروج، إلا أن يشاء هو بعد ذلك أن يخرج. فذلك إليه. وأما في حملان البيئة. فقد قيل مجملا: إن عليه أن يحمل بينته، يركب من كان أهلا للركوب. ويزود من كان أهلا للزاد منهم، الذى منهم والفقير

(11 - المصنف / 15)