المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٢

- 162 -

-

وقال من قال: عليه حملانهم كانهم؛ لأنه ليس عليهم أن يخرجوا، في فرض

من الفرائض إلا ركبانا كما قال الله تعالى: (من استطاع إليه سبيلا)

•

ومن غيره: فأما النفقة، فلم أعلمها لهم. وذلك إذا وجب عليهم، تأدية الشهادة

إلى الحاكم. ووجب رفع ذلك الحكم إليه.

مسألة:

من كتاب أبي عمرو: إذا ادعى رجل لولد له صغير، في حجره حقا. فدعاه الحاكم بالبينة، على ما يدعى لولده. فاحتج أنه لا مال لولده، يقوى به على حمل البيئة، ولوالده مال.

قال: عليه أن يحمل البيئة من ماله على ما يدعى لولده، لأن مال ولده يملكه

بمنزلة ماله.

مسألة:

وسألته عن الحاكم، إذا كتب إلى الوالى يسأله عن فلان. هل له يسار،

يرفع به بينته؟ وكتب: إلى قد صح معى إعدامه. أيقبل ذلك الحاكم منه؟

قال: لا حتى يفسر الأمر، على جهته. ولا تقبل شهادة واحد، حتى يشهد

شاهدا عدل، من أهل الخبرة به.

مسألة:

18

قال أبو عبد الله: إن الشاهدين، إذا كانا موسرين فعليهما أن يؤديا الشهادة

إلى الحاكم، إلا أن يكونا شرطا عند الشهادة: إنا لا نؤدى إلا في بلدنا.