الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٢- 162 -
-
وقال من قال: عليه حملانهم كانهم؛ لأنه ليس عليهم أن يخرجوا، في فرض
من الفرائض إلا ركبانا كما قال الله تعالى: (من استطاع إليه سبيلا)
•
ومن غيره: فأما النفقة، فلم أعلمها لهم. وذلك إذا وجب عليهم، تأدية الشهادة
إلى الحاكم. ووجب رفع ذلك الحكم إليه.
مسألة:
من كتاب أبي عمرو: إذا ادعى رجل لولد له صغير، في حجره حقا. فدعاه الحاكم بالبينة، على ما يدعى لولده. فاحتج أنه لا مال لولده، يقوى به على حمل البيئة، ولوالده مال.
قال: عليه أن يحمل البيئة من ماله على ما يدعى لولده، لأن مال ولده يملكه
بمنزلة ماله.
مسألة:
وسألته عن الحاكم، إذا كتب إلى الوالى يسأله عن فلان. هل له يسار،
يرفع به بينته؟ وكتب: إلى قد صح معى إعدامه. أيقبل ذلك الحاكم منه؟
قال: لا حتى يفسر الأمر، على جهته. ولا تقبل شهادة واحد، حتى يشهد
شاهدا عدل، من أهل الخبرة به.
مسألة:
18
قال أبو عبد الله: إن الشاهدين، إذا كانا موسرين فعليهما أن يؤديا الشهادة
إلى الحاكم، إلا أن يكونا شرطا عند الشهادة: إنا لا نؤدى إلا في بلدنا.