المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٣

-

163

-

فإذا رضى بذلك عند الشهادة، لم يكن عليهما حملان ولا زاد.

و على المشهود له الحملان والزاد، إذا اشترطا عليه.

مسألة:

ومن كان مقيراً، لا يستطيع حمل البيئة، كتب له الحاكم، إلى والى البلد: أن يسأل عنه أهل الخبرة به. ويرفع خصمه، ويجعل لهما أجلا، يتوافيان فيه إليه،

ويعرفه الأجل.

و إن لم يكن له مقدرة، فليسمع بيئته، بمحضر من خصمه، ويكتب بشهادتهم.

مسألة:

الشال

و من سمعت بيفقه فى بلده، سمعت بيئة خصمه، حيث سمعت بينته. وإن لم يكن يقدر على حمل بينةه، وهى في بلد غير بلده، جبر خصمه، إن

شاء أن يخرج، بسمع بينته، في موضعها، خرج سمعها. فإن كره كتب الحاكم إلى والى البلد: أن يسمع البيئة، ويسأل عن تعديلهما.

ويبعث بما صح عنده، من الشهادة والتعديل

مسألة:

قال أبو المؤثر: إذا نزل الخصم، إلى أن يحمل بينة خصمه، ويقوم بمؤنتها،

حتى تكون شهادتهم، مع الحاكم. فله ذلك.

مسألة:

وقيل: تقبل البيئة بالوكالة والنسب، بلا أن يحضر الخصم ..