المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٤

-178 -

قال أبو المؤثر: أما الوكالة ففهم. وأما في النسب، فحتى يحضر الخصم،

أو وكيله

مسألة:

ورجل في بلد، له على رجل، من بلد آخر دين، رفع عليه إلى والى البلد، الذي عليه المدين. وبينته فى بلده هو. فعليه أن يحضر بينته إلى والى البلد، الذى عليه، إلا أن يكون وال، من تحت يد وال، مثل والى السر. فإن صاحب الحق، يسمع بينته الوالى الكبير، إذا سمع بينة هذا، أنه يأخذه له بحته.

فإن كان الطالب من السر، والمطلوب من نزوى، فيصل صاحب الحق إلى الإمام وبأخذ منه كتاباً إلى والى السر، يسمع بينته. ويكتب والى السر إلى

الإمام، بما شهدت به هنده البيئة. ثم يأخذه له الإمام.

وإما أن يبدأ والى السر، فيكتب إلى الإمام. فلا يبتدى الوالى بالكتاب

إلى الإمام، حتى يكتب إليه الإمام، ويتبع ما كتب به

مسألة:

فإن كان الطالب من السر، والمطلوب من توام، فيصل صاحب الحق إلى

والى توام. فيقول: بينتى بالسر.

فإن قدر على حمل بينته، وإلا كتيب والى توام إلى والى السر: أن يسمع يبته. ويكتب له عند ثقة: أنه قد سمع بينته، بهذا الحق. فعند ذلك يحكم له.