المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٥

مسألة:

- 170 -

قيل: كان لرجل حق، على رجل بتوام. فوصل إلى غدانة بصحار، وكان. فأخذ منه كتاباً إلى والى توام: أنه قد أقام البينة بحته منه. فقال الوالى: لا أرى هذا. ولا أرفع إلى غدانة. ولكن أحضرني الرجل، فأحضرته فسأله.

واليها

فأنكر حقه. فقال له: فتوافيه إلى غدانة. كأنه مستفهم له.

قال الرجل: نعم.

قال: فأكتب بينهم كتاباً بالموافاة. فانصرف ووافي الرجل. فأقام البينة

عقد غدانة بن محمد. فحكم على الرجل بحقه، وأخذه منه.

وأما غدانة، فلم ير أن يرفعه معه، إلا بكتاب، من الإمام، أو القاضى

مسألة:

وقيل: كان لرجل من صحار، على رجل من أهل ينقل حق. فكتب إلى موسي بن موضى: أن يكتب برفعه معه، إلى والى صحار، ليقيم عليه البيئة ويأخذ حقه منه. فألى موسى أن يكتب برفعه إلى وإلى صحار وكان يومئذ قاضيا الراشد بن النضر.

عالي