الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٦-177 -
باب فيما يجرح به الشاهد
وقيل: من كنم شهادة علمها، على رجل، طلق امرأته ثلاثا. وكان يساكنها
بعد ذلك. وهو لم يفكر عليه ذلك، إن شهادته باطلة بذلك، إلا أن يصح في ذلك
عذر ونقية، بوجه من الوجوه، والله أعلم.
مسألة:
وإذا شهد عدلان، على قوم: أنهم مرقوا شيئا، هو وهم، من بعد ماتابا وأصلحا، لم تجز شهادتهما؛ لأنهما يشهدان على فعلهما ولكن يجوز إقرارها على
أنفسرها
ومما أرجو أنه من كتب المغاربة: ومن اشترى أمة، فوطئها. فولدت لأقل من ستة أشهر، منذ ملكها، بطلت شهادته، بادعائه ولدا، ليس هو بولده، حتى
يقوب.
مسألة:
عن شاهد، شهد بشهادة. فقال المشهود عليه: عندى عليه بينة بخامه.
وأحضر شاهدا بخلعه. وأحفر شاهدا آخر: أنه يكسر مياه الناس فرأى أبو
على - رحمه الله - خلصه.
مسألة:
ويقال: إن رجلا شهد على رجل، عند شريح بشهادة. فلما أمضى شهادته
6
٤٬٤٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.