المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٧

167 -

وقام من عنده. قال الشاهد للخصم: كيف رأيت! فرجع الخصم إلى شريح. فقال له ذلك. قال شريح: عندك شاهدان: أنه قال لك هذه المقالة في

قال: نعم. فأتاه بشاهدين على ذلك، فأبطل شهادته

وما تقول إن قال لى: إن شهادتك لا نضر نى؟

قلت له، وكيف رأيت! قد رأيت. قد جازت شهادتي، ولم أشهد إلا بحق.

مسألة:

من كتاب عن قومنا، فيه رد من أصحابنا.

قال شال

سئل عن الشاهد، إذا نال من المشهود عليه؟

قال: جاء رجل، فشهد عند شريح. فقال: أشهد أن هذا أشهدنى، على

كذا وكذا، أو أنه فاجر

فقال شريح: ما يدريك أنه فاجر. قم فلا شهادة لك. و به تأخذ.

مسألة

:

وقال الفضل بن الحوارى، فى رجل، أقام البينة: أن هذا استأجر شهرده

هؤلاء، يشهدون له بكذا زورا.

قال: أقبل ذلك، وأطرح شهادتهم

مسألة:

و من جامع ابن جعفر: فإذا شهد شاهدان على شاهد: أنه يأخذ الرشوة، أو

في يده حرام. فإنه قيل: إن ذلك لا يسقط شهادته، حتى ببينا الحرام والرشوة.