الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٧167 -
وقام من عنده. قال الشاهد للخصم: كيف رأيت! فرجع الخصم إلى شريح. فقال له ذلك. قال شريح: عندك شاهدان: أنه قال لك هذه المقالة في
قال: نعم. فأتاه بشاهدين على ذلك، فأبطل شهادته
وما تقول إن قال لى: إن شهادتك لا نضر نى؟
قلت له، وكيف رأيت! قد رأيت. قد جازت شهادتي، ولم أشهد إلا بحق.
مسألة:
من كتاب عن قومنا، فيه رد من أصحابنا.
قال شال
سئل عن الشاهد، إذا نال من المشهود عليه؟
قال: جاء رجل، فشهد عند شريح. فقال: أشهد أن هذا أشهدنى، على
كذا وكذا، أو أنه فاجر
فقال شريح: ما يدريك أنه فاجر. قم فلا شهادة لك. و به تأخذ.
مسألة
:
وقال الفضل بن الحوارى، فى رجل، أقام البينة: أن هذا استأجر شهرده
هؤلاء، يشهدون له بكذا زورا.
قال: أقبل ذلك، وأطرح شهادتهم
مسألة:
و من جامع ابن جعفر: فإذا شهد شاهدان على شاهد: أنه يأخذ الرشوة، أو
في يده حرام. فإنه قيل: إن ذلك لا يسقط شهادته، حتى ببينا الحرام والرشوة.