الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٨وإن نظراه، وهو يأكل من قطعة، قد عرفاها لغيره، فلا تسقط بذلك شهادته،
ولا ولايته، حتى يعلما أنه أكل ذلك متعديا
مسألة:
في شاهدى عدل، أتى المشهود عليه بأربعة شهدوا أنهما شهدا عليه بالزور.
فلا يلتفت الحاكم إلى شهادتهم، فإنهم معارضة
ومن غيره::
وقيل: تقبل الشهادة على المشهود، بالباطل وبالزور
وإن كان الحاكم قد حكم به، لحق ذلك الضمان الشاهد، لما أتلفاه بشهادة
الزور، من مال، أو دم
فإن كان لم يقع الحكم، بطلت شهادتهم ولا يحكم بها، إذا صحت بذلك
البينة
مسألة:
واحنا التي
قلت: وكان أحد من أصحابنا، لا يرى الجرح؟
قال: نعم: باغى أن محمد بن محبوب، تنازع إليه رجلان، من صحار. فكلما
أقام أحدهما بينة، جاء الآخر بتجريحهم.
قال: ملم يقبل ذلك محمد بن محبوب.
قال: وقال محمد بن محبوب: العدل هو الأولى.
٤٬٤٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.