الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٩مسألة:
-179.
ومن الزيادة المضافة: وقيل: يقبل الحاكم الجرح على الشهود، من ويقبل الجرح على المعدلين، بالبينة المعادلة.
الخصم.
قال محمد بن المسبح: لا يقبل على المعدل إلا من لا يختلف الحكام، في عدالته وثقته ولا يقبل عليه من جرت عليه مسألته، ثم يسأل هما شهدت عليه به.
فإن كان له مخرج، جازت شهادته. وإلا استتيب، وكان على حالته.
قال غيره:
الذى معنا: أنه أراد. فإن كان له مخرج، جازت شهادته. ولا نحب أن تود شهادة المسلمين، إذا صحت. ولكن تقبل من العدل، ما احتج به، مما يكون له فيه المخرج، ما لم يقذفه الشهود، بالكفر الصريح .. ثم يأتى المخرج المقبول
وهنالك ترد شهادتهم.
أفضل
قال غيره:
وقد قيل: لا تقبل على أهل منزله، من المسلمين. إلا أهل تلك المنزلة، أو
ولا تقبل في البراءة والخلع، على أهل منزلة، دون أهل تلك المنزلة، من
الناس.
ومن غيره: وقيل: إنه قد يكون الثقة غير الولى، والعدل غير الولى.