الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٠- 170
-
باب الشهادة في الأموال العالم
واختلف في الشهادة على الأموال
نقول: للشاهدين أن يشهدا أنها له. وإنما يشهدان بمعرفته، باليد، أو
بالميراث، أو بالهبة
وقول: إن شهدا قطعاً: أنها له، جاز ذلك، لأن هذا متعارف بين الناس: أن من كان في يده شيء، فهو له ومن ورث شيئا، فهو له. ومن اشترى شيئا،
فهو له.
وإذا شهد شاهدان، على رجل، أن فى يده، أو أرضه لفلان موضعا،
طوله كذا ذراعا، وعرضه كذا ذراعاً، ولم يجد الموضع من أرضه. فهذه شهادة
ثابتة، إذا حدا الأرض، ووصفاها بجميع حدودها. وعلى الحاكم أن يأخذه حتى يدفع إليه، ما شهد له به الشاهدان.
فإن اختلفا. فقال المشهود له: الذى شهدوا لى به، من وسط هذه الأرض. وقال الآخر: هو من جانبها. فعليه أن يدفع من حيث أقر له، ويستحلفه عينا: أن الذى له هو الذي دفعه إليه.
وكذلك إذا شهدوا: أن له نخلة في نخلة، ولم يعينوا. فشهادتهم ثابتة، إذا حدوا النخل، ووصفوها بجميع حدودها، التى شهدوا فيها، بهذه النخلة،
6