الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧١مسألة:
فإن شهد شاهدان لرجل: أنه يدعى نخلة، ويثمرها ويحوزها. هل يوجب له
أصل لهذه النخلة، أو اليد فيها؟
قال: لا يحكم له بها. وإنما يحكم له الحاكم، ما صح له بشهادة الشهود، من الحوز والثمرة والادعاء. ويثبتها في يده، على هذا السبيل، الذى صح معه، لا يتعاطى غيره.
قيل: وللشاهدين أن يشهدا بهذه النخلة: أنها له تطما
قال: يشهدان بعلمهما.
فإن علما أنها له، شهدا، وإلا فاصح معهما لا ينقصان حرنا، ولا يزيدان. قيل: وإذا شهدا: أنها له. هل نثبتها له بالحكم، ويأخذ له من انهمه
بالحدث؟
قال: إذا صحت معه البيئة قطعا، أثبتها له، على ما صح معه، لا يتعاطى غير
ذلك. وهذا معنا ثابت، بحكم الحاكم
مسألة:
و من شهد عليه: أن فى نطمته هذه لفلان حقا. وهو كذا وكذا ذراعاً
طولا، أو شيئا معلوما، فهو جائز ويحكم عليه بذلك
مسألة:
أبو الحواري - في الشاهدين، على إقرار رجل. فكل مال له، يقربه فلان
فهذا إقرار ثابت، إلا أن يحتج بالجهالة