المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧١

مسألة:

فإن شهد شاهدان لرجل: أنه يدعى نخلة، ويثمرها ويحوزها. هل يوجب له

أصل لهذه النخلة، أو اليد فيها؟

قال: لا يحكم له بها. وإنما يحكم له الحاكم، ما صح له بشهادة الشهود، من الحوز والثمرة والادعاء. ويثبتها في يده، على هذا السبيل، الذى صح معه، لا يتعاطى غيره.

قيل: وللشاهدين أن يشهدا بهذه النخلة: أنها له تطما

قال: يشهدان بعلمهما.

فإن علما أنها له، شهدا، وإلا فاصح معهما لا ينقصان حرنا، ولا يزيدان. قيل: وإذا شهدا: أنها له. هل نثبتها له بالحكم، ويأخذ له من انهمه

بالحدث؟

قال: إذا صحت معه البيئة قطعا، أثبتها له، على ما صح معه، لا يتعاطى غير

ذلك. وهذا معنا ثابت، بحكم الحاكم

مسألة:

و من شهد عليه: أن فى نطمته هذه لفلان حقا. وهو كذا وكذا ذراعاً

طولا، أو شيئا معلوما، فهو جائز ويحكم عليه بذلك

مسألة:

أبو الحواري - في الشاهدين، على إقرار رجل. فكل مال له، يقربه فلان

فهذا إقرار ثابت، إلا أن يحتج بالجهالة