المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٢

--

-

فإذا قالت البيئة: لا نعرف ماله الذى بقرية فلان وقد مات، أو هو حى.

فليس على البيئة معرفة ذلك المال، ولا عليهم في ذلك تحديد. فما صح لفلان المقر،

ثبت ذلك، لمن أقر له به

ہننا