المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٣

173

باب الشهادات على الأحداث

في الطرق

من الزيادة المضافة - أحسب عن أبي سعيد - قلت: إذا مات المحدث في الطريق، وشهدت البينة: أنا لا نعلم ـ ها حنا - شيئا، ها سما - شيئا، من هذا الحدث. وهو

حدث على الطريق. هل يزال بشهادتهم هذه؟

قلت: فإن شهدوا أن فلانا، أحدثه، على سبيل النصب لذلك والمكابرة

هل يصرف ذلك، إذا شهدا كذلك؟

قال: نعم

هكذا إنه متى

قيل له: وكذلك إذا شهدوا أنه أحدثه بالباطل. أيزال ذلك؟

قال: نعم. معى

أنه كذلك

مسألة:

وإذا شهد شاهدان: أن اعلان طريقا، إما في أرض فلان، وإما في أرض

فلان. فليست هذه بشهادة، حتى يقولا: إنها في أرض أحدهما.

سألة:

الا الله

وإذا شهدت بيدة عدل، على رجل: أن فى قطعته هذه طريقا: لهذا المسجد،

ولم يحدوها. فشهادتهم جائزة عليه؛ لأن الطريق معروفة.

سألة:

ومن شهد عليه: أن فى أرضه طريقا لرجل، أو طريقا تابعا، أو طريقا قائدا؛