الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٣173
باب الشهادات على الأحداث
في الطرق
من الزيادة المضافة - أحسب عن أبي سعيد - قلت: إذا مات المحدث في الطريق، وشهدت البينة: أنا لا نعلم ـ ها حنا - شيئا، ها سما - شيئا، من هذا الحدث. وهو
حدث على الطريق. هل يزال بشهادتهم هذه؟
قلت: فإن شهدوا أن فلانا، أحدثه، على سبيل النصب لذلك والمكابرة
هل يصرف ذلك، إذا شهدا كذلك؟
قال: نعم
هكذا إنه متى
قيل له: وكذلك إذا شهدوا أنه أحدثه بالباطل. أيزال ذلك؟
قال: نعم. معى
أنه كذلك
مسألة:
وإذا شهد شاهدان: أن اعلان طريقا، إما في أرض فلان، وإما في أرض
فلان. فليست هذه بشهادة، حتى يقولا: إنها في أرض أحدهما.
سألة:
الا الله
وإذا شهدت بيدة عدل، على رجل: أن فى قطعته هذه طريقا: لهذا المسجد،
ولم يحدوها. فشهادتهم جائزة عليه؛ لأن الطريق معروفة.
سألة:
ومن شهد عليه: أن فى أرضه طريقا لرجل، أو طريقا تابعا، أو طريقا قائدا؛
٤٬٤٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.