الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٤-
- 174 -
فإن الطريق معروفة، والشهادة جائزة، وإن لم يحدوا الطريق، ويحكم عليه بذلك
أن يخرج. مسألة:
فيمن أحدث في طريق حدثاً. ثم غاب، فأزاله المحتسب. ثم وصل يرفع
عليه: أنه كسر جداره، أو قلع ميزابه، وأحضر بيئة.
قال: إن قامت البيئة: أن فلانا هذا كسر هذا الجدار، لم يلزم هذا الكاسر له شيء، حتى يشهدوا: أنه كسر هذا الجدار. وهو لفلان هذا. ثم يلزم الكامر
الغرم.
فإن احتج الكامر: أنه أحدثه فى الطريق، كان مدعيا. وعليه التلبينة. إلا أن يكون الحاكم، قد جعله لإزالة الأحداث. فالقول قوله، إلا أن يصح أن عمله باطل بالبينة.
فإن شهد الشهود لرجل: أنه كان يجوز إلى ماله، في هذا المال. فهذه شهادة
غير ثابتة، حتى يشهدوا: أن له طريقاً، في هذا المثال إلى ماله
فإن صحت النهة: أن والد صاحب البستان، كان يجوز إلى بستانه، من هذا المال، إلى أن مات. ولم يكن له فى هذا المال طريق مطرق، ثبت للوارث،
ما كان الاهالك