المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٤

-

- 174 -

فإن الطريق معروفة، والشهادة جائزة، وإن لم يحدوا الطريق، ويحكم عليه بذلك

أن يخرج. مسألة:

فيمن أحدث في طريق حدثاً. ثم غاب، فأزاله المحتسب. ثم وصل يرفع

عليه: أنه كسر جداره، أو قلع ميزابه، وأحضر بيئة.

قال: إن قامت البيئة: أن فلانا هذا كسر هذا الجدار، لم يلزم هذا الكاسر له شيء، حتى يشهدوا: أنه كسر هذا الجدار. وهو لفلان هذا. ثم يلزم الكامر

الغرم.

فإن احتج الكامر: أنه أحدثه فى الطريق، كان مدعيا. وعليه التلبينة. إلا أن يكون الحاكم، قد جعله لإزالة الأحداث. فالقول قوله، إلا أن يصح أن عمله باطل بالبينة.

فإن شهد الشهود لرجل: أنه كان يجوز إلى ماله، في هذا المال. فهذه شهادة

غير ثابتة، حتى يشهدوا: أن له طريقاً، في هذا المثال إلى ماله

فإن صحت النهة: أن والد صاحب البستان، كان يجوز إلى بستانه، من هذا المال، إلى أن مات. ولم يكن له فى هذا المال طريق مطرق، ثبت للوارث،

ما كان الاهالك