الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥265
-
مسألة:
وليس للرجل إكراه زوجته الكتابية على ترك ما في شريعتها، وإتيان ما ليس بواجب فى ملتها، لأن المهد قد ثبت لهم على ترك ما في شريعتهم
ولا يلزمهم ما ليس بواجب عليهم في ملتهم.
مسألة:
ومن كانت له زوجة لا تحسن الصلاة، وهى موحدة، فواسع له المقام معها، وعليه أن يعلمها، فإن لم تفهم عنه فيعلمها، أن تقول في الصلاة، سبحان الله، إلى أن تعلم ما يقال في الصلاة من بعد وواسع له المقام معها ما كانت مقرة
بالإسلام.
ومن الضياء:
أن من دعا زوجته إلى مذهبه وتعريف الولاية له فلم تقبل فليس له لعنها، إنما تجب اللعنة على من ركب معاصى الله، فلعلها هي على مذهب تدين به
و تخطئ مذهبه، والتقية جائزة بين الزوجين.
قال المصنف: فى هذا نظر، وله تفسير، ليس هذا موضعه
مسألة:
ومن كانت له زوجة باغية عليه مؤذية له، ولها أولاد منه يعينونها عليه فلا حق عليه للبالغ منهم، بل للأطفال، ولا عذر له عنهم؟ أساءت إليه أمهم، وأما إذا كانت تؤذيه وهى قائمة بحقه لا تمنعه نفسها فعليه لها الكسوة والفقة،