الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٥- 175 -
باب في الشهادة على الأصول
قال محمد بن خالد: سمعنا عن رجل، فاسل رجلا على قطعة له. واسمها ذات ريا. وأشهد له شهودا والشهود لا يعرفون القطعة
فلما فعل الفاسل الأرض، أنكره صاحب الأرض. وقال: ليس لي قطعة يقال لها: ذات ريا.
فأحضر الفاصل شهوداً يشهدون: أن فلانا له قطعة، اسمها ذات ريا. وإنا رأينا هذا يفسلها. فالفسالة، على هذا الوجه، ثابتة على شهادة الذين يعرفون الأرض إلا أن تكون قطعتان، اسمهما: ذات ريا. فلا تجوز، إلا أن يكون شهود يحدون الأرض، التي فاسله عليها، هذه الأرض
مسألة:
ان نکا استان
ومن شهد أن هذا المال، كان لفلان. مقيل: إن شهادته ضعيفة.
مسألة
:
عن قرم، شهدوا أن هذه الدار لقلان، لانمله باعها، ولا وهبها والرجل
قد خرج إلى خراسان، ومات منذ عشرين سنة بها، أو أكثر من ذلك،
أو أقل.
قال: الدار لوارثه، إلا أن يأتى قوم ببينة: أنه باع، أو وهب.
فقلت: أليس قد شهدوا على غيب. ما عليهم بما صنع الآخر، في خراسان؟