المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٥

- 175 -

باب في الشهادة على الأصول

قال محمد بن خالد: سمعنا عن رجل، فاسل رجلا على قطعة له. واسمها ذات ريا. وأشهد له شهودا والشهود لا يعرفون القطعة

فلما فعل الفاسل الأرض، أنكره صاحب الأرض. وقال: ليس لي قطعة يقال لها: ذات ريا.

فأحضر الفاصل شهوداً يشهدون: أن فلانا له قطعة، اسمها ذات ريا. وإنا رأينا هذا يفسلها. فالفسالة، على هذا الوجه، ثابتة على شهادة الذين يعرفون الأرض إلا أن تكون قطعتان، اسمهما: ذات ريا. فلا تجوز، إلا أن يكون شهود يحدون الأرض، التي فاسله عليها، هذه الأرض

مسألة:

ان نکا استان

ومن شهد أن هذا المال، كان لفلان. مقيل: إن شهادته ضعيفة.

مسألة

:

عن قرم، شهدوا أن هذه الدار لقلان، لانمله باعها، ولا وهبها والرجل

قد خرج إلى خراسان، ومات منذ عشرين سنة بها، أو أكثر من ذلك،

أو أقل.

قال: الدار لوارثه، إلا أن يأتى قوم ببينة: أنه باع، أو وهب.

فقلت: أليس قد شهدوا على غيب. ما عليهم بما صنع الآخر، في خراسان؟