الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٧مسألة:
- 177 -
فيمن يعرف أن هذا المال لزيد، ثم شهر معه أنه قضاه عمراً، أو باعه فيشكر ذلك وارثه، ويطلب له أن يشهد له بالحق. أيجوز له أن يشهد له بعد هذه الشهرة
أم لا؟ فيشهد بعلمه لهم جميعاً، ما لم يصح معه زواله إلى غيره، ما لا يرتاب فيه.
والله أعلم. مسألة:
وإذا صح بالبينة، أن مسقى هذا المال، يمر في هذه الأرض، كان على صاحب هذه الأرض أن يخرج لصاحب هذا المستقى مسماه، حيث أراد من هذه الأرض، ما لم يروا العدول مضرة
مسألة:
من جواب عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر: وإذا شهدت البيئة: أن فلانا الفلان هذا المال، وهو في يده، أو هو له. وأرخوا أنه كان هو أولى، ممن أحضر بيئة، شهدت له: بأن فلانا وهب لفلان هذا المال، ولم تؤرخ وقتا.
باع
وحكم له به. مسألة:
وقد قيل: إنه لا تكون الشهادة إلا بمعاينة المال. وقد أجاز من أجاز: أن يشهدوا على الصفة، التي تدرك بها معرفة المال. ويحكم الحاكم بهذه الصفة، على الخصم، لا على غيره. ويقطع حجته عن خصمه، من هذا المال، الموصوف
بهذه الصفة.
(12 - المصنف / 15)