المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٨

مسألة:

-1 YA-

وسألته عن الشهادة بمال، خلفه الهالك. كيف تثبت، إذا طلب وارثه للقسم،

ويدعون أنه لهم؟ قال: معى أنه إذا شهدوا أن هذا المال خلفه فلان، أو ملك له، أو مما تركه، أو مما هو له، أو وجه، يصح له اللفظ: أنه من مال الهالك، الذى قد صح

ورثته

مسألة:

الشيخ أبو محمد: رجل غاب سفين ورجع. وقد مات أهله. فوجد موضع منزلهم، والمال الذى كان يعرفه لهم، فى يد رجل، قد سكنه وعمره. ويدعيه أنه ورثه، من بعض أهله. ووجد بينة، شهدت: أنا نعرف هذا الرجل وآباءه وأهله. وكانوا ينزلون فى القديم، فى منزل، فى هذه البقعة. ولهم أرض قرب منزلهم. ولا نعرف حد هذا المنزل، ولا حد الأرض. فشهادة البينة ـ على ما ذكرت غير مقبولة. وحكم هذا المال، حكم من هو في يده، إلا أن يزيله عنه أحد ببيئة، تحد

هذا المال.

مسألة:

ومن الأثر: فأما الشاهد فإذا قال: أنا أشهد أن هذا المال كان لفلان ابن فلان يحوزه ويمنعه، إلى أن مات. وما أعلم أنه زال عنه بحق. فهذه شهادة صحيحة، إذا كان الشاهد عدلا. وشهد عدل معه. فقد وجب الحكم. والله أعلم.