الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٤- 184 -
وكذلك عن المرأة الحية رجلان، أو رجل وامر أنان: من قبل أن الحى،
يمكن رجوعه عن شهادته وإنكاره. والميت لا تمكن رجعته. والله أعلم.
مسألة:
و مجوز شهادة رجل، عن رجل ميت. ولا يجوز عن حي إلا شاهدان، عن
شاهد حي.
قال: لأن الحى يمكن رجوعه وإنكاره، فيكونان عليه حجة. والميت
لا يمكن رجمته.
وقد قيل أيضا: لا يجوز عن الميت إلا شاهدان
قال أصحاب أبى حنفية: والشهادة عن الشهادة فى التحمل، لا بد من لفظ الشهادة، ثلاث مرات يقول الشاهد - لمن يشهده على شهادته ـ: أنا أشهدك على شهادتي أني أشهد. وفي الأداء إلى أربع مرات. يقول الشاهد الفرع: أنا أشهد أن فلانا أشهدنى على شهادته: أنه يشهد على فلان ابن فلان بكذا
قال: ومتى كان قال: أقل من ذلك، لم تقبل
و من غيره:
قال: إذا كانت المرأتان حيقين، جاز عنهما، إذا شهدا عن شهادتهما جميعا: شهدا عن هذه، وعن هذه. فعلى هذا الوجه، يجوز عن امرأتين. ولا يجوز
رجل حى، عن امرأة حية، ولا عن رجل حى
ومن الكتاب: وتجوز - رجلان عن رجل وامرأتين