المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٤

- 184 -

وكذلك عن المرأة الحية رجلان، أو رجل وامر أنان: من قبل أن الحى،

يمكن رجوعه عن شهادته وإنكاره. والميت لا تمكن رجعته. والله أعلم.

مسألة:

و مجوز شهادة رجل، عن رجل ميت. ولا يجوز عن حي إلا شاهدان، عن

شاهد حي.

قال: لأن الحى يمكن رجوعه وإنكاره، فيكونان عليه حجة. والميت

لا يمكن رجمته.

وقد قيل أيضا: لا يجوز عن الميت إلا شاهدان

قال أصحاب أبى حنفية: والشهادة عن الشهادة فى التحمل، لا بد من لفظ الشهادة، ثلاث مرات يقول الشاهد - لمن يشهده على شهادته ـ: أنا أشهدك على شهادتي أني أشهد. وفي الأداء إلى أربع مرات. يقول الشاهد الفرع: أنا أشهد أن فلانا أشهدنى على شهادته: أنه يشهد على فلان ابن فلان بكذا

قال: ومتى كان قال: أقل من ذلك، لم تقبل

و من غيره:

قال: إذا كانت المرأتان حيقين، جاز عنهما، إذا شهدا عن شهادتهما جميعا: شهدا عن هذه، وعن هذه. فعلى هذا الوجه، يجوز عن امرأتين. ولا يجوز

رجل حى، عن امرأة حية، ولا عن رجل حى

ومن الكتاب: وتجوز - رجلان عن رجل وامرأتين