الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٥- 185
ومن غيره: ولا تجوز شهادة النساء عن الرجل الميت؛ لأنه لا تجوز شهادة
امرأة عن رجل.
وقال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت. ولا تجوز شهادة امرأتين، عن امرأتين، تشهدان عن أنفسهما. ولا عن رجل، ولا شهادة رجل عن امرأتين ميتتين.
و تقبل شهادة الشهود، وإن كانوا في البلد، إذا كانوا ممن لا يستطيع الحضور
إلى الحاكم.
مسألة:
وتقبل البيئة عن النساء، ولو كانو في البلد
ونقبل البينة، عن الإمام والقاضى، إذا وليا الحكم غيره
وقال غيره: وذلك إذا كانا في غير البلد، الذى فيه الحكم.
وأما إن كانا فى البلد، فقد اختلف فى ذلك. فقال من قال: تجوز.
وقال من قال: لانجوز.
وأما إذا كان فى مجلس الحكم، فتحب أن لا نقبل ذلك عنهما. ويشهدان ها
عن أنفسهما
مسألة
ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان عن مريض، فإن للحاكم أن
يسألها: أكان صحيح العقل؟ فذلك الثابت.
٤٬٤٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.