المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٥

- 185

ومن غيره: ولا تجوز شهادة النساء عن الرجل الميت؛ لأنه لا تجوز شهادة

امرأة عن رجل.

وقال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت. ولا تجوز شهادة امرأتين، عن امرأتين، تشهدان عن أنفسهما. ولا عن رجل، ولا شهادة رجل عن امرأتين ميتتين.

و تقبل شهادة الشهود، وإن كانوا في البلد، إذا كانوا ممن لا يستطيع الحضور

إلى الحاكم.

مسألة:

وتقبل البيئة عن النساء، ولو كانو في البلد

ونقبل البينة، عن الإمام والقاضى، إذا وليا الحكم غيره

وقال غيره: وذلك إذا كانا في غير البلد، الذى فيه الحكم.

وأما إن كانا فى البلد، فقد اختلف فى ذلك. فقال من قال: تجوز.

وقال من قال: لانجوز.

وأما إذا كان فى مجلس الحكم، فتحب أن لا نقبل ذلك عنهما. ويشهدان ها

عن أنفسهما

مسألة

ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان عن مريض، فإن للحاكم أن

يسألها: أكان صحيح العقل؟ فذلك الثابت.