المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٧

187 -

أن يقف الحاكم عن إنفاذ شهادتهما، حتى يعرف حاله من بعد؛ لأنه قد قيل: إذا شهد شاهدان، عن مريض، أو غائب. ثم قدم الغائب، أو صح المريض، من قبل أن يحكم الحاكم بشهادته، إن على الخصم أن يجيء به، حتى يشهد من بعد،

عن نفسه

ماة:

قال أبو قحطان: ويحكم الحاكم بالشهادة عن الشهادة، وإن بعدت في جميع

الحكومات كلها، إلا في الحدود والقصاص.

مسألة:

ومن الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذمة، على شهادة المسلمين الذمي،

ولا المسلم.

وتجوز شهادة المسلم على الذمى، وسل عنها

قال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة الذمى عن المسلم، على الذمى. ولا تجوز

على المسلم.

وتجوز شهادة المسلم عن الذمى. ولا تجوز على المسلم.

مسألة:

ورجل كافر، شهد على شهادة رجل مسلم، على كافر لكافر ومسلم. والمسلم المحمول عنه الشهادة، ميت، أو غائب. فهذا لا يجوز عن شهادة كافر لمكافر،

على كافر. وإن بعض المسلمين قضى له بقضية، وهي عندى، غير جائزة