الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٨- 188
-
مسألة:
و مما يوجد عن أبى عبد الله: وعن شهادة أربع نسوة، عن رجل ميت،
أو غائب.
قال: لا تجوز شهادتهن إلا مع رجل
مسألة:
وإن خفت أن يكون الذين شهدوا عن الغائب والمريض، من بله الرجال،
أو من ضفة المسلمين فصل عن تعديلهم. وإن شياطين الإنس، إنما استزلوا ضعفاء
المسلمين، الذين لا نظر لهم، فيما يعنيهم من ذلك.
سأة:
ومن سمع رجلا يقول: أنا أشهد على فلان. أو أقر معى فلان، فليس له أن يشهد عنه، بذلك الشهادة. وليس لأحد أن يشهد عن شهادة أحد، إلا أن يقول له: أشهد عن شهادتى، إلا أن يشهد مع الحاكم، وهو يسمعه، فإنه بشهد:
أنه شهد مع الحاكم بهذا فيجوز
مسألة:
قال بعض الناس: لا يجوز لمن لا يعرف أن يشهد على من لا يعرف، فلا يشهد
من لا يعرف
مسألة:
قيل: فما العلة، فى قول من بقول: إن المرأة عن المرأة لا تجوز وأجازوه
عن الرجل الميت؟
٤٬٤٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.