الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٠-19 -
فتكون قد حملت عنه. وأديت ما أشهدك به؛ لأن غير العدل، لا تجوز شهادته
عددك، ولا عند غيرك
ومن غيره: ومن تحمل شهادة، من غير عدل فجائز. ويلى الحاكم التعديل.
مسألة:
ومن الزيادة المضافة - قال محمد بن خالد: سمعنا أن المرأة تشهد عند موتها شاهدا واحدا: أنها أرضعت فلانا وفلانة، إنه لا يجوز عنها إلا شاهدا عدل، كما لو أن حاكمامات، فأشهد رجلا واحدا: إلى قضيت لفلان بكذا وكذا، لم يجز إلا شاهدا عدل.
مسألة:
ومن طلب إلى من أشهده: أن يشهد له عن شهادة نفسه. فعليه أن يشهد
عن شهادته. وليس هو بمخير
و إن شهد على شهادته ابتداء، من غير مطلب، ممن أشهده، فقد أحصن،
حيث أثبت لصاحب الحق حقه.
مسألة:
وتجوز الشهادة على شهادة الأعمى والمعتوه، إذا شهدوا على شهادتهم، وهم أصحاء، على ما يعرف أو بمعاينة المشهود عنهم، على غير رجل، أو دابة، أو مال حدوه لهم. وهم أصحاء
وكذلك الذين شهدوا، وهم أصحاء. وأشهدوا على شهادتهم، على غير صاحب الحق والذي عليه