الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩١-191 -
وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع، إن شهدوا، وهم أصحاء. وفى
القتل والدماء
وأما في الحدود، فلا تجوز الشهادة على الشهادة
وكذلك نقول في القتل.
وقال محمد بن محبوب: إنه حق فى حد
قال غيره: اختلف في القتل
فقال قوم: إنه من الحقوق والشهادة عن الشهادة فيه جائزة.
وقال قوم: إنه من الحدود. ولا مجوز الشهادة فيه، عن الشهادة.
ساة:
من الزيادة:
وإذا كان المشهود على شهادته، حين شهد عليه الشاهد، ليس بزاك ثم زكا بعد ذلك، ومات زاكيا، وصح ذلك، لم تجز الشهادة عنه؛ لأنه شهد عنه، حين
شهد. وهو غير جائز الشهادة.
وإذا كان زاكيا، ثم فسق، فلا تجوز إذا علم الحاكم بذلك
وأما إذا كان زاكيا، فشهد بشهادة، ثم فسق. ولم يعلم الحاكم بذلك،
حتى تاب، جازت شهادته
وإن علم الحاكم بفسة، وتوبته، لم تجز شهادته
مسألة
:
في الشهادة عن شهادة غير ولى.
٤٬٤٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.