المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٩٢

-197 -

قال: ليس لك أن تحمل إلا شهادة من تجوز شهادته عندك، فتكون قد

حملت عنه، وأديت ما أشهدك به؛ لأن غير المدول لا تجوز شهادتهم.

وقول: من تحمل شهادة، عن غير ولى عدل، فجائز. ويلى الحاكم

التعديل.

مسألة:

فيمن يشهد رجلين على شهادته، ثم غاب فلما قدم نسى. واللذان أشهدها

على شهادته يحفظانها

قال محمد بن محبوب: لا يقبل ذلك منهما، إذا كان هو قد نسي

?