الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٢-197 -
قال: ليس لك أن تحمل إلا شهادة من تجوز شهادته عندك، فتكون قد
حملت عنه، وأديت ما أشهدك به؛ لأن غير المدول لا تجوز شهادتهم.
وقول: من تحمل شهادة، عن غير ولى عدل، فجائز. ويلى الحاكم
التعديل.
مسألة:
فيمن يشهد رجلين على شهادته، ثم غاب فلما قدم نسى. واللذان أشهدها
على شهادته يحفظانها
قال محمد بن محبوب: لا يقبل ذلك منهما، إذا كان هو قد نسي
?
٤٬٤٢٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.