المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧

267

-

يتصدق من مالها، ولا يشترى ولا ينتفع إلا برأيها وإباحة منها، أو تفوض مالها في يده، فعند ذلك يجوز له، ولا يجوز له أن يطعم منه ما لا تحب، مثل ربيب أو زوجة له أخرى، أو خادمة، أو ضعيفة، أو ينتفع بشيء من ذلك إلا بأمرها أو إباحة منها، وعليه ضمان ذلك، ورده إن فعل ذلك إلا أن تبيحه منه

بعد أن يعرفها قدر ذلك، لأن ما لها حرام عليه إلا بطيبة نفسها.