الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٦مسألة:
- 147 -
وفى جواب من أبى عبدالله: أخبرك أن الأثر على أولى العلم بالله: أن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور، وإن لم يحضروه. وعلى الموت المشهور، وإن
لم يحضروه وعلى النسب المشهور، وإن لم يحضروا الولادة والموت. وعلى
الولاء المشهور.
مسألة:
وإنما يجوز للبيئة أن يشهدوا عند الحاكم بالشهرة. ولا تذكر عند الحاكم الشهرة. وإنما تشهد بما صح من الشهرة. فإذا قالت البينة عند الحاكم: صح
عندى قبلها الحاكم. وإن قالت: أشهد على الشهرة، لم يقبلها. وكذلك لو قالت: شهر عندى، فأرجو أن لا يقبلها الحاكم. وإذا قالت شهر عندى، وصح عندى، فأرجو أن للحاكم قبولها.
سألة:
،، من طريق الشهرة.
قلت: هل يسع الشاهد أن يشهد بمال على علمه ولا يفسره، إذا لم يسأل عنه، أم عليه أن يفسر ولا يسعه إلا ذلك، يبصر الأحكام أم لا.
، كان ممن
قال: أما على ما يخرج عندى، فى قول أصحابنا، في بعض معاني قولهم: إنه لا يشهد على علمه في ذلك بالقطع؛ لأن الشهادة معهم على الشهرة، لا تجوز في الأحكام. وتخرج في بعض معانى قولهم: إنه إن لم يعرف معانى اختلاف الأحكام فى ذلك، وما يجوز منهما، مما لا يجوز، لم يضق عليه الشهادة بعلمه، على معنى صحتها عنده، أنها كذلك.