المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٩٦

مسألة:

- 147 -

وفى جواب من أبى عبدالله: أخبرك أن الأثر على أولى العلم بالله: أن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور، وإن لم يحضروه. وعلى الموت المشهور، وإن

لم يحضروه وعلى النسب المشهور، وإن لم يحضروا الولادة والموت. وعلى

الولاء المشهور.

مسألة:

وإنما يجوز للبيئة أن يشهدوا عند الحاكم بالشهرة. ولا تذكر عند الحاكم الشهرة. وإنما تشهد بما صح من الشهرة. فإذا قالت البينة عند الحاكم: صح

عندى قبلها الحاكم. وإن قالت: أشهد على الشهرة، لم يقبلها. وكذلك لو قالت: شهر عندى، فأرجو أن لا يقبلها الحاكم. وإذا قالت شهر عندى، وصح عندى، فأرجو أن للحاكم قبولها.

سألة:

،، من طريق الشهرة.

قلت: هل يسع الشاهد أن يشهد بمال على علمه ولا يفسره، إذا لم يسأل عنه، أم عليه أن يفسر ولا يسعه إلا ذلك، يبصر الأحكام أم لا.

، كان ممن

قال: أما على ما يخرج عندى، فى قول أصحابنا، في بعض معاني قولهم: إنه لا يشهد على علمه في ذلك بالقطع؛ لأن الشهادة معهم على الشهرة، لا تجوز في الأحكام. وتخرج في بعض معانى قولهم: إنه إن لم يعرف معانى اختلاف الأحكام فى ذلك، وما يجوز منهما، مما لا يجوز، لم يضق عليه الشهادة بعلمه، على معنى صحتها عنده، أنها كذلك.