المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٩٨

-11^

1

وكذلك الشهادة على الحقوق، فى جميع الأحكام، من المتساق والطلاق والإقرار والوصايا والبيوع والشراء، وما يتولد من جميع الحقوق

مسألة:

فيمن ادعى إليه ولد، فأنكره. وكانت شهادة البينة: أنا سمعنا أن فلانة، زوجة فلان. وسمعنا أنها ولدت. وسمعنا أنها طلقت، فهذه ضعيفة.

قال أبو الحوارى: إذا شهدت البينة، بإقراره بالولد، وعرفوا الولد

ببينيه عليه

وإذا أقر بولده، من هذه المرأة، فهى المصدقة عليه، إن قالت: هذا ولده.

مسألة:

والشهادة فى النكاح والنسب والموت، تجوز أن يشهد أن هذا هو فلان ابن فلان، وإن لم يعرف أباه وجده، إذا كان ذلك هو المعروف المشهور، إذا

كان عارفا بفلان الذي يشهد به

وكذلك في الموت، ولم يشهد الميت عند موته

وكذلك فى التزويج، إذا سمع به. ثم كانت المرأة والرجل على ذلك أنها زوجته، وهو زوجها، ولو لم يشهد النكاح، ولم يصح عنده بشاهدى عدل، ولو كان قد سبقه، وقد طال أمرهما على ذلك، أنهما زوجان.

وكذلك فى الولد، يسمع بالمرأة، أنها حامل. ثم يسمع بميلادها. ثم يكون

الولد عندهما، فالشاهد يشهد بذلك