الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠١مسألة:
- 201 -
أبو عبد الله إلى عبد الملك بن حميد، وابنة عمه بنت أبي غيلان، أنكر ابنتها. وشهدت أخته: أنها ولدتها، فإن كانت عدلة، ورثت المولود أختها وأمها.
وإن لم تكن عدلة، وكانت ولادتها مشهورة. فينبغى الصالحين من جيرانها أن يشهدوا على ولادتها، على أقل من سنتين، مذ يوم مات زوجها، حتى لا يضيع حق مشهور، بدعوى ظالم فجور.
وإذا شهد أن فلانا، والد هذه اليتيمة الباقية، كان زوجاً لابنة أبي غيلان. ثم هلك، ثم ولدت جارية، على إنقاق الأخبار، وشهرة الميلاد. وهلكت بعد
أمها. فهكذا يوجب أن يشهدوا، ويوجب عليك أن تقبل ذلك.
و إن لم تعدل المرأة، ولم تقم بينة هكذا استحلف عبد الملك بن حميد: لقد مانت بنت أبي غيلان. ولم نعلم لها بنتا، من زوجها فلان الهالك قبلها.
ولا وارث غيره، أو غير من يرث معه
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى، في الشهود. هل يجوز لهم أن يشهدوا: أن فلانا قدمات، إذا سمعوا ذكره، عند اثنين، أو ثلاثة: وهم عدول، أو غير عدول؟
قال: فإن كانوا عدولا، شهدوا بموته، كانوا قريباً، أو بعيداً.
وإن كانوا غير عدول، لم يشهدوا بموته، حتى يشهر مع العامة، ويكون
خبراً، لا يرد، كان قريباً، أو بعيداً.