الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٢قال غيره:
- YY-
وقول: لا تجوز الشهادة على موته، من خبر الواحد والاثنين والثلاثة، إلا أن يشهدوا، أو يشهدوا هم، عن شهادتهم، فذلك جائز. ولا يشهدون قطعا بموته،
إلا بعيان أو شهرة.
لولية 15
٤٬٤٣٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.