المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٢

قال غيره:

- YY-

وقول: لا تجوز الشهادة على موته، من خبر الواحد والاثنين والثلاثة، إلا أن يشهدوا، أو يشهدوا هم، عن شهادتهم، فذلك جائز. ولا يشهدون قطعا بموته،

إلا بعيان أو شهرة.

لولية 15