الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٤- YO? -
حكم له به، إلى يد غيرها. هل عليه أن ينقض الحكم؟
قال:: هكذا عندى
محالة:
وجدت هدا بخط الإمام راشد بن سعيد - رحمه الله ـ كتبه إلى والى منح، من الإمام راشد بن سعيد، إلى أبى محمد عبد الله بن سعيد.
سلام عليك. فإنى أحمد الله إليك، وآمرك بطاعة الله. وأوصيك وأنهاك عن معصية الله، القادر عليك
وبعد هذا، فإني أعلمك - نصر الله الحق بك ـ أن الأطماع قد اتسمت في أموال الناس. وجعل كل من ادعى، فى مال رجل دعوى، طرح يده فيه. والوجه أن تنادى فى البلد: أن كل من طرح يده، في مال، في يد غيره، يحوزه ويمنعه، ويدعيه ملكاً له، فإنه يعاقب على ذلك، ولا يحصل على شيء، غير العقوبة. ولا تطلب عليه البيئة المعادلة، بل يرجع في ذلك إلى قول أهل البلد وأعرف ذلك، وأعمل به. ولا تقصر فيه، حتى تنحسم مادة الطمع. ويزول الظالم.
وينطلق هذا الباب. ولا تؤخر ذلك - إن شاء الله
مأة:
قال محمد بن المسبح: إن محمد بن محبوب تكلم بكلامه، على المعبر. فقال: إن الإمام لا يحكم إلا بالبينة العادلة، إلا ما اصطلح عليه المسلمون، من حبس
أهل التهم.