المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٦

- 206 -

قلت: وكذلك مال بين إخوة. قالوا: هذا المال لنا، قسموه بيننا، على

كذا وكذا.

فإن كانوا متنازعين ومتناكرين، صارت الجماعة، بمنزلة الحاكم. وطلبوا

منهم صحة الدعوى.

فإن تقارروا على مهامهم، والمال معروف في أيديهم بشهرة لاترد، يدعونه لأنفسهم، قسموه بينهم، على إقرارهم، وشهرة ذلك في مصرهم

مسألة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش: أخبرنى فهم بن أحمد الرستاقى: أن الشيخ أبا الحسن رحمه الله قال: إذا جاء أحد قال: هذه النخلة لفلان وثان وثالث، بقدر ما يتحقق في نفسه أنه كذلك، ولم يجئ أحد، ولم يسمع أنها لغير من قد قيل: إنها له، أن يشهد بها الذى قالوا: إنها له، وقد كنت سمعت أن الشهرة في الأموال. فالله أعلم

بهذا من قوله

مسألة:

ومنه: أن أصل للشهرة هى تواتر الأخبار التي لا تدفع بتكذيب. فإذا نقلت الأخبار بموت أحد من الناس، وجاء المخبرون عنهم، من ورد من الناحية، بأن زيداً مات، ولم يجئ لذلك تكذيب. وكثر ناقلو الخبر لذلك، ما يزيد على الشهادة

ولم يرتب في صحة ذلك، فقد وقع حكم موته على الشهرة والذى يوجد عن بشير أنه قال: مبلغه ارتفاع الريب معه