المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٨

باب فيمن يجوز له أن يشهد من غير أن يستشهد

روى عن النبي الا الله أنه قال: لا أخبركم بخير الشهداء: الذين يبدأون

بشهادتهم، قبل أن يسألوا عنها.

وتجوز شهادة الشاهد، إذا سمع رجلا، يشهد على نفسه بشهادة. وإن لم يشهده، أو يسمعه يقربه، كان عند حاكم، أو عند غير حاكم.

وتجوز الشهادة عن الشهادة. وعلى ذلك: وليس لأحد أن يشهد على شهادة أحد، إلا أن يشهده على شهادته.

قال غيره: أما إذا سمعه، يشهد بذلك. فعليه أن يشهد، أشهده، أو لم يشهده.

وكذلك إذا أقر به عند الحاكم، شهد به عليه.

وأما إقراره عند غير الحاكم، ومن غير أن يشهد على نفسه بذلك. فقد اختلف

في ذلك.

فقال من قال: إن ذلك إقرار عليه ثابت

وقال من قال: ما لم يشهد بذلك على نفسه، فليس ذلك بإقرار. ولا يشهد

عليه بذلك.

مسألة:

و إذا قال: سمعته يقول، أو سمعته يقرأ. وأقر عندى: أن عليه لهذا كذا

ففي قبول شهادته اختلاف.

"