المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٩

ولو قال: أشهدنى. وإنما سمعه يقر، كان كاذباً. وأخاف عليه الإثم. وعلى قول من يجعلها شهادة، ولو حكى. فأرجو أن تجزيه التوبة. ولا يكون ضامناً. وأخاف عليه الضمان، على قول الآخر. فإذا شهد، أو أقر معه. فشهد بالقطع أن عليه له، كان شهادة على الغيب. وأخاف أن تكون شهادة زور، فيما بينه

وبين الله.

وأما الضمان، فأرجو أن لا ضمان عليه؛ لأنه متأول على المعنى. وعليه

القوبة.

مسألة:

ومن

ن أحكام أبي قحطان - وقال: يشهد الشاهد بما سمع ورأى، من الحكام وغيرهم، وإن لم يشهدوه عليه، إلا أن يكون ذلك عن شاهد، فإنه لا يشهد عن شاهد، بما لم يشهده عن شهادته. ولا يقبل ذلك الحاكم، إلا أن يكون سمعه يشهد بها، عند الحاكم أو سمعه يقر بها، عند حاكم، أو غير حاكم، فإن له أن يشهد بها، كما سمع، ويقبلها الحاكم

مسألة:

وقال بعض الفقهاء: السماع شهادة. ولو قال المقر: لا تشهد على، فعليه أن يشهد

عليه بما سمع.

وقال عن الشيخ أبي مالك: إن ذلك جائز؛ لأن هذا من باب الأمر بالمعروف،

فله أن يشهد.

(14 - المصنف / 15)