المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٠

- 210 -

ومن غيره: وعن رجل قص عليه قصة. فقالوا: لا تشهد عليها بما تسمع.

قال: إذا قيل له ذلك، فلا يشهد عليهم بشيء

مسألة:

واختلفوا في الرجلين، يخفيهما الرجل، ويحضر خصماً له، ليسمعا ما يقر به

خصمه ثم يسألهما للشهادة.

فقال قوم: يشهدان بما يسمعان، ويقضى بها.

مسألة:

وتجوز الشهادة على حكم الحاكم، وإن لم يشهدوا بذلك، إذا شهد الشاهد:

إلى حضرت فلانا الحاكم، وحكم بكذا وكذا.

مسألة:

ومن أقر عند رجل لآخر، بمائة درهم، في غيبته. فإذا طلب الرجل حقه، فأنكره، ولم يجد عليه بينة، لزم من سمع إقرار المقر، أداء ما سمع. ولا يسعه كتمان ذلك. وتقول له: عندى لك شهادة.