الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢١١-
باب فيمن يشهد على فعله
ومن رجل، أسلف لرجل، بجراب من تمر. ثم استشهده على ذلك. هل يسمه أن يشهد مع الحاكم: أن لفلان على فلان، جرابا من تمر. ولا نعلم أنه هو
الذي أسلفه؟
فقال محمد بن هاشم: لا يسعه حتى يعلم أنه هو الذى أسلفه.
و من غيره: وقد قيل: إن شهد على ذلك، جازت شهادته
وإن شهد أنه هو أسلفه، لم تجز شهادته
وقد قيل: له أن يشهد بذلك، ما لم يبحث عن ذلك ويسأل، فلا يكنم بعد
السؤال.
مسألة:
وكل من شهد على فعل نفسه، فلا تجوز شهادته إلا الولى والحاكم، على ما عقد من النكاح. وتجوز شهادته بالصداق، إذا صح النكاح بشهادة غيره. مسألة:
مما يوجد أنه عن هاشم ومضبح: وعن رجل، باع لرجل قطعة، ولها ساقية على رجل. نجحد الرجل الساقية. نجاء الرجل البائع وآخر، فشهدا بالساقية على
الرجل. هل تجوز شهادة البائع؟ فلا نرى شهادة البائع تجوز، إلا أن يكون رجلا غير البائع، مع الرجل
الثاني.
٤٬٤٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.