المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٢

- 212 -

1

مسألة:

ومن جواب أبى على إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل، كان يدعى حقا لنفسه، فلم يجب إلى ذلك الحق. ثم أشهد بذلك الحق، الذي كان يدعيه لنفسه، أشهد به

لغيره. هل تجوز شهادته فيه؟

أقول: إنه لا تجوز شهادته. والله أعلم.

مسألة:

ومن أعطى عطية، فنوزع المعطلى، فشهادة المعطى للمعطى جائزة.

مسألة:

ولا تجوز شهادة من ادعى إليه فى شئ، فى يده، فأقر به لغيره، وشهد به له.

**