الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢١٢- 212 -
1
مسألة:
ومن جواب أبى على إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل، كان يدعى حقا لنفسه، فلم يجب إلى ذلك الحق. ثم أشهد بذلك الحق، الذي كان يدعيه لنفسه، أشهد به
لغيره. هل تجوز شهادته فيه؟
أقول: إنه لا تجوز شهادته. والله أعلم.
مسألة:
ومن أعطى عطية، فنوزع المعطلى، فشهادة المعطى للمعطى جائزة.
مسألة:
ولا تجوز شهادة من ادعى إليه فى شئ، فى يده، فأقر به لغيره، وشهد به له.
**
٤٬٤٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.