المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٣

- 213

باب في شهادة من له سبب

فإن شهد شاهدان، على أرض: أنها رم. وهما منهم، بطلت شهادتهما

في هذا، ولم تجز

ومما يوجد عن أبي عبد الله: وقيل فى الرم، إذا كان بين قوم، وأبرئ

أحدهم من سهمه، جازت شهادته.

مسألة

:

وعنه عن رجل، أحضر شاهدين، شهدا بماء الحائط معروف، مسيحا على الحائط. وله في ذلك المسيح شيء. هل تجوز شهادته؟

فأقول: لا تجوز شهادته هذه لأنه شهد بماله فيه حصة. وإنما شهد لنفسه

ولشريكه

وقلت: وكذلك إن شهد فى طريق لإنسان، وهو يجوز فيه. فإن كان

يجوز بحقيقة من هذا الطريق الذى شهد به إلى ماله، فلا تجوز شهادته، في هذا

الطريق. وإن كان إنما تجوز فيه هكذا، إلى غير مال له، يتطرق فيه إليه:

فشهادته جائزة

مسألة:

6

و من كتاب أخذ من ابن جعفر ويجوز الشهادة فيما شرع الناس، مثل الطريق الجائز والأنهار والمسجد الجامع، الذي يجتمع إليه أهل البلد، وما كان للسبيل، وشهادة الإمام والوالى فى الصوافي، وجميع مال المسلمين، من الفيء وغيره. وتجوز شهادة القسام، على ما قسموا.