المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٤

1

- 21 -

ومن غيره: قال الحوارى: إن كان القاسمان، قد أقامهما السلطان، في ذلك

القسم، قبل قولهما.

مسألة:

وعن رجل، شهد بطريق جائز. ويمر فيه. أتجوز شهادته؟

فنعم شهادته جائزة، إذا كان عدلا. وكان طريقاً جامعاً

وقلت: إن كانت ساقية جائزة؟

فأقول: لا تجوز لمن أجرى ماء فيها، أن يشهد؛ لأنها ليست مثل الطريق، لأن الساقية لأهل القرية خاصة. والطريق الجائزة لأهل القرية وغيرهم. كما أنه

لا يجوز لأهل بلد، أن يجروا ماءهم في ساقية جائزة، في بلد غير بلدهم.

مسألة:

وعن طوى محفورة، في حارة من القرية، يردها الناس، أهل الحارة وغيرهم. هل يجوز لأحد أن يشهد أحدا، من تلك الحارة: أنها موردهم، ويردوها؟ ومن شهد بسافية جائزة للناس. وكان يسقى منها، وهي جائزة. وكذلك الطريق الجائز، من شهد أنه طريق جائز، فهى جائزة. وهو يجوز فيه. هل تجوز شهادته؟ فلا تجوز شهادته، فى هذا، لأنه يجر إلى نفسه منفعة، إلا في الطريق الجائز، الذي يشق الفرية، من أولها إلى آخرها. وليس له آخر يردعه من نفاذه.

فإنه تجوز شهادته فيه، لأنه عام له ولغيره، وأهل الأمصار