الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩- 269 -
مسألة:
ومن غيره، وروى أبو صفرة قال، رأيت في بعض الكتب، لأن أضرب في الأرض أبتغى من فضل الله أعود به على عيالي أحب إلى من (أن) أضرب بسيفى فى سبيل الله.
مسألة:
و من فجر من عياله فسأل الله كفايتهم بالموت فقد دعا على المؤمن بما لا يجوز له، وإن كان سأل أن يكفيه مؤونتهم فالله تعالى هو المتكفل بأرزاقهم، لا يزيد سؤاله في رزقهم ولا ينقص منه، وإن كان مؤمنا كان له ثواب في كسبه لما رزقهم الله على يده فليس له أن يسأل ربه زوال ذلك عنه، والثواب الذى يصيبه وأما إذا كان يجب أن يموتوا من غير أن يدعو عليهم فقد قيل، يجوز ذلك.
٤٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.