المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٥

215 -

وأما في الطريق الجائز، الذى له آخر، ينتهى إلى منزله، أو غيره، فلا تجوز

شهادته فيه، إذا كان من أهله.

وكذلك الساقية العظيمة، التى من أصل الفلج، تجوز شهادته فيها، وإن

كان ممن يسقى ماله منها

وأما فى السواقى الجائزة، التي تنشعب من هذه الكبيرة، فلا تجوز شهادة

رجل فيها، ممن يسقى عليها

وأما البير، فإذا كانت لأهل الحارة، لم تجز شهادة أحد، من أهل

الحارة فيها.

فإن كانت للعامة، جازت شهادة من شهد فيها.