المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٧

وروى عنه أنه قال: خير الناس قرنى. ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلونهم.

ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد.

وقيل: هذان خبران صحيحان. ومعنى هذا: الشاهد الذي عنده الشهادة، لبالغ عاقل حاضر، عالم بها، قادر على مسألة الشاهد. والأول تكون عنده الشهادة لطفل، أو مجنون، أو ميت. فهذا الذى ينبغى أن يبتدئ بالشهادة، ولو لم يسأل. ولكن ينبغى له - إذا كان كذلك - أن يصير إلى القاضي. فيقول: عندى لفلان الطفل الصغير، أو فلان المجنون، أو فلان الميت، شهادة. فإذا سألتني عنها شهدت بها. فإذا قال له القاضى: قل ذلك، شهد بما عنده. ولا يبتدئ الشاهد. فيقول: أشهد بكذا وكذا، قبل هذه المقدمة.

مسألة:

وومى اليقيم - إذا كان ينازع لليتيم فى ماله، ومعه له شهادة. فله أن يشهد له بها، من بعد المنازعة، إذا كان ينازع. ويشترط أن ممه له

شهادة

وإن كان لم يذكر الشهادة، في حال المنازعة، فليس له أن يشهد بها. الفرق بينهما: أنه إذا لم يشترط الشهادة، فى حين المنازعة، حتى وقعت الخصومة بينهما. فإنما تكون شهادته إحنة وضمن. فإذا جاءت هكذا،

لم تجز.

مسألة:

وإذا تحمل الوصى لليتيم شهادة، وهو المحاكم. فإنه إذا أراد المنازعة لليقيم،